قبل ان تقوم ـ ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب. وان أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير الى الأبطح».
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «انه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج ، فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل ـ قبل ان يلبي ـ منه».
وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وان شئت لبيت من موضعك ، والفضل ان تمشي قليلا ثم تلبي».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) : «في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب؟ قال : ليس عليه شيء».
وعن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش».
__________________
ص ٢٠٧ ان الحديث ينتهي بقوله (ع) : «فلب» وان ما بعده من كلام الصدوق. ويظهر ذلك ايضا من الوافي باب (وقت التلبية وكيفيتها).
(١) الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨ ، والوسائل الباب ٣٥ من الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.