سرا في الميقات ثم الإعلان بها إذا استوت به الأرض ان كان في غير طريق المدينة ، وإلا فإذا بلغ البيداء عند الميل ان كان في طريق المدينة.
ويحكى عن بعض الأصحاب انه جعل التلبية مقارنة لشد الإزار.
وكلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة. بل يحكى عن كثير منهم التصريح بعدم الاشتراط.
أقول : والمستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل المدافعة والإنكار هو جواز التأخير ، ومنها صحيحة معاوية بن عمار ، وقد تقدمت في صدر المقام الأول من هذا المقصد (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء».
وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا صليت في مسجد الشجرة فقل ـ وأنت قاعد في دبر الصلاة
__________________
(١) ص ٢٩.
(٢) الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٣٥ و ٤٦ من الإحرام. وظاهر الفقيه ج ٢ ـ