وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يركب في القبة؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا».
وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا ، إلا ان يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة».
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن المحرم ، يظلل على نفسه؟ فقال : أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم. فقال : هي علة يظلل ويفدى».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن منصور عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الظلال للمحرم. فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض».
وما رواه في الكافي (٥) عن عثمان قال : «قلت لأبي الحسن الأول (عليهالسلام) : ان علي بن شهاب يشكو رأسه ، والبرد شديد ، ويريد ان يحرم؟ فقال : ان كان كما زعم فليظلل. واما أنت فاضح لمن أحرمت له».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج (٦) : «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٥) الفروع ج ٤ ص ٣٥١ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٦) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧ ، والوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.