ومضجعه) وغيره بان التظليل انما يحرم حالة الركوب ، فلو مشى تحت الظلال ـ كما لو مشى تحت الجمل والمحمل ـ جاز.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) قال : «كتبت الى الرضا (عليهالسلام) : هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب : نعم». وبها يخصص إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على تحريم التظليل مطلقا.
وقال العلامة في المنتهى : انه يجوز للمحرم ان يمشي تحت الظلال وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا أو نازلا ، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة ، لضرورة وغير ضرورة ، عند جميع أهل العلم.
وظاهر هذا الكلام تحريم الاستظلال في حال المشي بجعل الثوب على رأسه سائرا. والظاهر ان صحيحة ابن بزيع المذكورة لا تنافي ذلك ، فان المتبادر من المشي في ظل المحمل كون المحمل في أحد الجانبين لا على رأسه.
ويؤيده أيضا ما تقدم في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا».
ودعوى ان المتبادر منها الاستتار حال الركوب ـ كما ذكر في المدارك ـ بعيد. وأكثر الأخبار المتقدمة شاملة بإطلاقها للراكب الماشي ، والحكم فيها وقع معلقا على المحرم مطلقا ، والحج كما يكون راكبا يكون ماشيا.
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥١ ، والوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣١٠ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.