وقال في من لا يحضره الفقيه (١) : «وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي. فقال : تلبس المسك والخلخالين».
وقال : وفي رواية حريز (٢) قال : «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزعه عنها».
وما رواه في التهذيب (٣) في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال : «وتلبس الخلخالين والمسك».
وعن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب».
أقول : والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضها الى بعض هو انه يحرم عليها قصد الزينة ، سواء كان بما تعتاده قبل الإحرام أم لا ، وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان. واليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «تحرم فيه وتلبسه ، من غير ان تظهره للرجال» من زوجها وغيره من أقاربها. فلا وجه لتخصيص الزوج ، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب. واما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الإحرام بشرط ان لا تظهره ، وفي غير المعتاد تردد ، والأحوط تحريمه.
والظاهر انه لا فدية في لبس القفازين ولا الحلي المحرم سوى
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوسائل الباب ٤٩ من تروك الإحرام.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠ ، والوافي باب (لباس المحرمة وحليها) والوسائل الباب ٤٩ من تروك الإحرام.
(٣) ج ٥ ص ٧٤ و ٧٥ ، والوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٧٦ ، والوسائل الباب ٤٦ و ٤٩ من تروك الإحرام.