ويدل على القول المشهور الاخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه».
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) : أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح».
وفي من لا يحضره الفقيه (٣) عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «المحرم إذا خاف لبس السلاح».
وفي الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو».
ودلالة هذه الاخبار على التحريم وان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط ، وهو حجة عند محققي الأصوليين وعندي ، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربما يقال : ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط ، وهنا ليس كذلك. ولا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. ويؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. ولا قائل به. ويمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع ، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأسا. ومن أجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. وفيه نظر ، فان الظاهر ان ما ذكره من
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٨٧ ، والوسائل الباب ٥٤ من تروك الإحرام.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٥٤ من تروك الإحرام.