والجدي خير منه.
القسم الرابع ـ العصفور والقنبرة ، وفي كل واحد منهما مد من طعام على المشهور.
واستدل عليه في التهذيب (١) بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم؟ قال : عليه مد من طعام لكل واحد».
والحق بها في التذكرة والمنتهى والدروس ما أشبهها ، ونسبه في الأولين إلى أكثر علمائنا.
ونقل عن الشيخ علي بن بابويه : ان في الطائر بجميع اقسامه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا.
ونقل عن ابن الجنيد : ان في القمري والعصفور وما جرى مجراهما قيمة ، وفي الحرم قيمتان.
قيل : ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) انه قال : «في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن».
وأجاب في المختلف عن هذه الرواية ـ بعد نسبة الاحتجاج بها للشيخ علي بن بابويه ـ بان هذه الرواية عامة ، ورواية صفوان خاصة ، فتكون مقدمة. وصاحب المدارك ومن يحذو حذوه قد ردوا ذلك بان
__________________
(١) ج ٥ ص ٤٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٠ ، والوسائل الباب ٧ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد.