هذا الحمل جيد لو تكافأ السندان.
أقول : ألحق ان الشيخ علي بن بابويه إنما استند في القول المذكور الى كتاب الفقه الرضوي ، الذي قد عرفت في ما تقدم أنه يفتي بعباراته ولكنها في بعض المواضع ـ لغرابة الحكم المذكور فيها ، وعدم الاطلاع على ما يساعدها من الاخبار ـ يردها المتأخرون بعدم وجود المستند. وعبارة الشيخ المشار إليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا : وقال علي بن بابويه : وان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير ، فعليك دم شاة. واليعقوب : الذكر من القبج ، والحجلة : الأنثى. انتهى. وهو مضمون عبارة الكتاب المذكور بتغيير لا يضر بالمعنى. وعبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخلو من نوع غلط وسقط بين ، فإن النسخة كثيرة الغلط جدا ، إلا ان العبارة مأخوذة منه بلا ريب ، كما عرفت في غير موضع من ما تقدم.
وبالجملة فما ذكره العلامة ـ من تقديم العمل برواية صفوان وتخصيص صحيحة ابن سنان بها ـ جيد.
إلا انه قد روى الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل. قال : قيمته ، فإن اصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم». ورواها في التهذيب (٢) بطريق آخر وفيها
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٠ ، والوسائل الباب ٤٤ من كفارات الصيد.
(٢) ج ٥ ص ٣٧١.