عنها الكفارة : بدنة أو بقرة أو شاة ، وان كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام. والحكم بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب. ونقل عن الشيخ انه يلزمه بدنة ، فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه : وكان والدي (رحمهالله تعالى) يوجب على الموسر بدنة أو بقرة أو شاة ، وعلى المعسر شاة أو صيام. وهو الوجه ، لما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح (١) قال : «قلت لأبي الحسن موسى (عليهالسلام) : أخبرني عن رجل محل وقع على امة محرمة. قال : موسرا أو معسرا؟ قلت : أخبرني عنهما. فقال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما. قال : ان كان موسرا ، وكان عالما انه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة ، وان شاء بقرة ، وان شاء شاة. وان لم يكن أمرها بالإحرام ، فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا. وان كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة أو صيام».
أقول : وصفه للرواية بالصحة ـ مع كون الراوي إسحاق بن عمار المشترك بين الثقة الإمامي والثقة الفطحي ـ لا يخلو من سهو.
وإطلاق النص وكلام كثير من الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الأمة المكرهة والمطاوعة. وقد صرح العلامة وكثير ممن تأخر عنه بفساد حج الأمة مع المطاوعة ، ووجوب إتمامه ، والقضاء كالحرة ، وانه يجب على المولى الاذن لها في القضاء ، والقيام بمؤنته ، لاستناد
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٢٠ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الاستمتاع.