المتأخرين تكلفوا الاستدلال عليه بهذه الروايات. وقد عرفت ما في ذلك
والصدوق في الفقيه (١) قد نقل هذه العبارة بعينها عن أبيه في رسالته اليه ، فقال : وقال ابي (رضياللهعنه) في رسالته الي : اتق في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال. والجدال قول الرجل : لا والله. الى آخر ما قدمناه كلمة كلمة وحرفا حرفا. وهو ظاهر في تأييد ما قدمناه من اعتماد الشيخ المذكور على الكتاب زيادة على الاخبار الواصلة اليه ، وشدة وثوقه به زيادة عليها ، وما ذاك إلا لمزيد علمه وقطعه بثبوت الكتاب عنه (عليهالسلام) بحيث لا تعتريه فيه الشكوك والأوهام.
وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية ، فإذا قاله مرتين فعليه شاة. وقال الحسن بن ابي عقيل : من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم ، قال : وروى ان المحرمين إذا تجادلا ، فعلى المصيب منهما دم شاة ، وعلى المخطئ بدنة. وظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين ، وانه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة. ومستنده غير ظاهر ، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده. واما مذهب الحسن فهو لا يخلو من الإجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما ، وهل المراد انحصار الجدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض افراده؟ وبالجملة فالإجمال فيه ظاهر. وقد عرفت دلالة جملة من الاخبار
__________________
(١) ج ٢ ص ٢١٢.