الروايتين ، لصحة سندهما ، ووضوح دلالتهما. واما الرواية التي استدل بها على الحكم الثاني ـ وهي الرواية السابعة ـ فظاهرها وجوب الجزور في تعمد الكذب في الجدال مطلقا مرة كان أو أزيد.
واما بالنسبة إلى الجدال صادقا فاستدلوا على وجوب الشاة في الثلاث بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث. ومثلها أيضا الرواية الثالثة والخامسة والسادسة. وينبغي حمل مطلقها على مقيدها ليتم الاستدلال بها. إلا ان مقتضى ذلك وجوب التقييد بالتتابع والتوالي بمعنى كونها في مقام واحد ، وكلام الأصحاب أعم من ذلك. نعم نقل التقييد عن ابن ابي عقيل ، فإنه قال. ومن حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم.
أقول : والظاهر عندي ان المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الأصحاب انما هو كتاب الفقه الرضوي ، فإنه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال ، لا تعتريه شبهة الشك ولا الاحتمال في هذا المجال حيث قال (عليهالسلام) (١) : واتق في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى الله (تعالى) عنه. والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله. فان جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وان جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وان جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وان جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة. انتهى.
والظاهر ان هذه العبارة هي مستند المتقدمين في الحكم المذكور دون هذه الاخبار المختلفة المضطربة ، ولكن لما لم يصل ذلك الى
__________________
(١) ص ٢٧.