وقال سلار : ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة ، فإن كثر تصدق بمد من تمر. وقال أبو الصلاح : وفي قتل الزنبور كف من طعام ، وان قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة. والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن محرم قتل زنبورا. قال : ان كان خطأ فلا شيء عليه ، وان كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام».
وعن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهماالسلام) عن محرم قتل زنبورا. فقالا : ان كان خطأ فليس عليه شيء. قال : قلت : فالعمد؟ قالا : يطعم شيئا من طعام».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن محرم قتل زنبورا. قال : ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت : لا بل متعمدا؟ قال : يطعم شيئا من طعام. قلت : انه أرادني؟ قال : ان أرادك فاقتله».
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الصيد ولفظ الحديث هو الذي تقدم ص ١٥٧ و ١٥٨.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الصيد.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٦٤ ، والوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام ، والباب ٨ من كفارات الصيد.