وما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال : يرده إلى مكة». وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) مثله (٢) وزاد : «فان مات تصدق بثمنه».
ويدل على خصوص القماري ما رواه في الكافي (٣) عن مثنى قال : «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد ، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة ، فدخل أبو بصير علي ابي عبد الله (عليهالسلام) فأخبره ، فقال : تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه ، حتى إذا استوى جناحاه خلته».
ويؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على ان من أصاب طيرا في الحرم ، فان كان مستوي الجناحين خلى عنه ، وإلا نتفه وأطعمه وسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه ، وان كان مسافرا أودعه عند أمين ودفع اليه ما يحتاج اليه من الطعام ، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه (٤) والروايات الدالة على انه لا يجوز التعرض لما في الحرم (٥) لقوله (عزوجل) : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (٦).
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٢٣٤ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.
(٣) ج ٤ ص ٢٣٧ ، والوافي باب (حكم صيد الحرم) ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
(٥) الوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام ، والباب ١٢ و ١٣ و ٣٦ من كفارات الصيد.
(٦) سورة آل عمران ، الآية ٩٦.