دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. وهو مذهب الصدوق. وقيل : ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة ، وان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. واليه ذهب الشيخ ومن تبعه. وما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع.
ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا ، فإنه قد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه (١) في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ،. ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة».
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية».
وعن الفضيل بن يسار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) قلت : دخلت بعمرة ، فأين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين؟ قلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : حيال القصارين».
وعن مرازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم».
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٧٦ ، والوسائل الباب ٢٢ من المواقيت ، والباب ٤٥ من الإحرام.
(٢ و ٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ ، والتهذيب ج ٥ ص ٩٥ و ٩٦ ، والوسائل الباب ٤٥ من الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٤٥ من الإحرام.