ثم قال بعد ذكر هذه الروايات : وروى (١) : انه يقطع التلبية إذا نظر الى المسجد الحرام.
ثم قال (٢) : هذه الاخبار كلها صحيحة ، متفقة ليست بمختلفة ، والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من اي ميقات من هذه المواقيت شاء ، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقال الشيخ (٣) بعد نقل هذه الروايات ، ورواية عمر بن يزيد الأخرى عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم» : الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان نحمل الرواية الأخيرة ـ يعني : رواية الفضيل ـ على من جاء من طريق المدينة خاصة ، فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين ، والرواية التي قال فيها : «انه يقطع التلبية عند ذي طوى» على من جاء من طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة. وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد. والرواية التي ذكرناها في الباب الأول «انه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم» نحملها على الجواز وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب. وكان أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه (رحمهالله تعالى) حين روى هذه
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ ، والوسائل الباب ٤٥ من الإحرام.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧.
(٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ و ١٧٨.
(٤) الوسائل الباب ٤٥ من الإحرام.