أين ترخيه؟ فقال : تغطى عينيها. قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم».
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) قال : «المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه».
وعن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) قال : «مر أبو جعفر (عليهالسلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها».
وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة».
أقول : وما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار :
ففي بعضها الى ان يبلغ الفم ، كما في الرواية المذكورة.
وروى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (٤) قال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام) في حديث : «وكره النقاب» يعني : للمرأة المحرمة. وقال : «تسدل الثوب على وجهها. قلت : حد ذلك الى أين؟ قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر». أقول : المراد
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٨ و ٥٥ من تروك الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦ ، والفقيه ج ٢ ص ٢١٩ ، والوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام ، والباب ٦٨ من الطواف.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٣٤٤ ، والوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.