من خلل ، ولصاحب المنتقى (قدسسره) هنا كلام حسن يحسن ذكره ، قال (عطر الله ـ تعالى ـ مرقده) بعد ذكر الصحيحة المذكورة : قلت : كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب ، وما رأيت للحديث ذكرا في الكتب الفقهية ، سوى ان العلامة في المنتهى وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق ، وربما أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه ، وإلا لذكروا منه حكم الفسوق في الكفارة أيضا. ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث الحلبي وابن مسلم محتجين به وحده ، ولو رأوا لهذا الحديث افادة للحكم مخالفة لذلك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم ، لا سيما العلامة في المنتهى ، فإنه يستقصي كثيرا في ذكر الاخبار. وكان يختلج بخاطري أن كلمتي : «يتصدق به» تصحيف «يستغفر ربه» فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم وفي الاخبار من نحو هذا التصحيف كثير فلا يستبعد. ولكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري ، فإنه متضمن لرواية كتاب علي بن جعفر ، إلا ان الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي (رحمهالله تعالى) فالتعويل على ما فيه مشكل. وعلى كل حال فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب من الأمر بالتصدق ، وينافي ما في الخبر الآخر وينفي قضية التصحيف ، وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام. إلا ان المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيره من ما يأتي أكثر وأشكل. وهذه صورة ما فيه (١) «وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به». والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار. ولعل ما في قرب الاسناد من
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع رقم ١٦.