الطعام». ـ كما في رواية التهذيب ـ و «قدر سعته» كما في الكافي.
وقوله (عليهالسلام) في رواية الحسن بن زياد (١) : «وقد سأله عن الأشنان فيه الطيب ، يغسل به يده وهو محرم. فقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك». ونحوها رواية الحسين ابن زياد (٢).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (٣) : «فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع».
وأجاب العلامة ـ بعد ذكره بعض هذه الروايات ـ بالحمل على حال الضرورة ، والحاجة الى استعمال الطيب. ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا إشارة في تلك الاخبار ـ فضلا عن الدلالة ـ تؤنس به
واختار في المدارك حملها على حالة الجهل والنسيان ، مع حمل الأمر بالصدقة على الاستحباب ، للأخبار الكثيرة الدالة على سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد. ولا يخفى ايضا ما فيه من البعد عن ظاهر الاخبار المذكورة.
ويخطر بالبال العليل والفكر الكليل وجه آخر ، لعله أقرب من ما ذكروه ، وهو حمل الطيب في هذه الاخبار على ما عدا الأفراد الأربعة أو الخمسة التي اخترناها وفاقا للشيخ في التهذيب ، ويختص وجوب
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من تروك الإحرام ، والباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ و ٢٢٤ ، والوسائل الباب ٤ من بقية كفارات الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام رقم ٨.