يتعرض له بالكلية كما نقلناه هنا. وعلى هذا اعتمد الشيخ علي بن بابويه في ما نقل عنه هنا ، فإنه ـ كما عرفت في غير موضع من ما تقدم ـ انما يفتي بعبارة الكتاب المذكور.
والى ما ذكرنا يميل كلام المحقق في الشرائع ، حيث قال : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي. وقيل : فيه ما في الظبي.
واختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، فقال بعد نقل العبارة المذكورة : القائل بإلحاقه بالظبي الشيخ وجماعة ، ومستندهم فيه غير واضح ، وأخبارهما على الخصوص انما دلت على وجوب الشاة ولم تتعرض إلى الأبدال ، فعلى الأول ـ وهو الأقوى ـ يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام ، لصحيحة معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها. وذهب بعض الأصحاب ـ تفريعا على القول الأول ـ إلى انه مع العجز عن الشاة يستغفر الله ولا شيء عليه. والرواية العامة تدفعه. والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر في ما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة وعلى الرواية يجب إطعام العشرة. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه يتوجه عليه ان رواية ابي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هنا. مع ان اللازم من ما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي. وهو بعيد. انتهى. وهو جيد.
ولا يخفى ان مقتضى الوقوف على ظاهر روايات الثعلب والأرنب