على انه لم يجد به حديثا مسندا ، والقول بذلك كما نقله في المختلف مشهور عن جماعة من المتقدمين كما عرفت.
ثم ان إطلاق التنفير في الخبر المذكور شامل لما لو لم يخرج من الحرم ، وقيده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم. وإطلاق الخبر شامل لما لو كان المنفر محرما أو محلا.
واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم.
قال في المدارك : وهو بعيد جدا ، اما مع العود فواضح ، واما مع عدمه فلان مثل ذلك لا يعد إتلافا.
قيل : ولو كان المنفر حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العود وعدمه وجهان ، يبتنيان على ان الحمام اسم جنس أو جمع ، فعلى الأول يتعلق الحكم بالواحدة ، دون الثاني. واستقرب العلامة في القواعد وجماعة عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود ، حذرا من لزوم تساوي حالتي العود وعدمه ، مع ان مقتضى أصل الحكم الفرق بينهما.
قالوا : ولو كان المنفر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه ـ خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور ـ وجهان. وكذا الوجهان في إلحاق غير الحمام به.
قال في المدارك بعد ذكر جملة من هذه الفروع : والكلام في فروع هذه المسألة قليل الفائدة ، لعدم ثبوت مستند الحكم من أصله ، كما اعترف به الشيخ وغيره. والمطابق للقواعد عدم وجوب شيء مع العود ، ولزوم فدية التلف على الوجه المقرر في حكم الإحرام والحرم مع عدمه