أبعدها الله ، غير محمودة ولا مفقودة».
وروى زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن المحرم ، يقتل البقة والبرغوث إذا رءاه؟ قال : نعم».
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه؟ قال : نعم».
وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : حككت رأسي وانا محرم ، فوقعت قملة؟ قال : لا بأس. قلت : اي شيء تجعل علي فيها؟ قال : وما اجعل عليك في قملة؟ ليس عليك فيها شيء».
وما رواه الشيخ عن الحلبي (٤) قال : «حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام».
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان؟ قال : لا شيء عليه ، ولا يعود. قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر».
أقول : وهذه الاخبار كلها مع اختلافها انما وردت في القملة خاصة ، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال ، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث. وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٩ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.