داود بن الحصين (١).
وما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها ان تلبسه في غير إحرامها».
وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام».
وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) في حديث قال فيه : «فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين».
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (٥) «انه سأل أبا عبد الله (عليه
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٧٥ ، والوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٤٦ ، والوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي.
(٤) لم أجد حديثا لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث ، وقد روى الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٧٣ عن مسمع حديثا في نسيان الحلق أو التقصير وفي لبس المحرم الخاتم. ثم قال الشيخ : فأما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ، ولا تلبس حليا تتزين به ، ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة. ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك. والظاهر ان منشأ نسبة هذا اللفظ الى مسمع هو تخيل ان كلام الشيخ جزء من حديث مسمع.
(٥) الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.