بينها ، فان الروايات الاولى من ما استدل بها على الجواز ، والروايات الأخيرة ظاهرة في التحريم.
وهو الأظهر عندي في المسألة (اما أولا) : فلأن روايات التحريم أكثر فترجع بالكثرة.
و (اما ثانيا) : فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيب التي هي أظهر ما استدل به لهذا القول ـ وعليها اقتصر في المدارك ـ على الحرير الغير المحض.
وبذلك صرح أيضا في المدارك ، فإنه احتمل في الجمع بين الاخبار (أولا) بحمل النهي على الكراهة ، ثم رده بما قدمنا نقله عنه. و (ثانيا) بحمل الأخبار المبيحة على ان المراد بالحرير غير المحض. واستشهد برواية داود بن الحصين المتقدمة ، ثم طعن فيها بضعف السند. وأنت خبير بأنه مع الإغماض عن المناقشة في هذا الطعن كما قدمناه مرارا ، فإن الرواية المذكورة معتضدة بجملة من الروايات التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، فيتعين حملها البتة على ما ذكرناه.
واما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على ان كل ثوب يصلى فيه يجوز الإحرام فيه ، فان فيه انه وان كان المشهور هو جواز صلاة النساء في الحرير المحض ، ولم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن الصدوق ، إلا ان ما ذهب اليه الصدوق معتضد بجملة من الروايات ايضا ، وقوله لا يخلو من القوة.
ومن ما يدل عليه ما رواه في الخصال (١) عن جابر الجعفي عن
__________________
(١) ج ٢ ص ١٤٢ ، والوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي ، والباب ١٢٣ من مقدمات النكاح.