وَاَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (١)
____________________________________
(١) ـ الأمر بالشيء : الدعوة إلى ذلك الشيء ، والحثّ على إتيانه.
والمعروف : اسم جامع لكلّ ما عُرف من طاعة الله تعالى ، والإحسان إلى الناس ، والمندوبات في الشرع ، والأفعال الحسنة الراجحة.
وهو يشمل الواجبات والمستحبّات ، فيكون الأمر بالواجب واجباً والأمر بالمستحبّ مستحبّاً ، كما صرّح به كثير من الفقهاء.
والنهي عن الشيء : الزجر عن ذلك ، والتحذير عن إتيانه.
والمنكر : ضدّ المعروف ، وهو كلّما قبّحه الشارع ، ولذلك ذكروا أنّه يكون فرض النهي عن المنكر في المحرّمات فقط.
لكن أفاد بعض الفقهاء عمومية المنكر وشموله للمحرّمات والمكروهات ، فان كان الشيء محرّماً كان النهي عنه واجباً ، وإن كان مكروهاً كان النهي عنه محبوباً.
وقد وقع شرعاً النهي عن المكروهات أيضاً فيما تلاحظه في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله (١).
كما نُهي عن الذنوب وبُيّن آثارها في حديث الإمام السجّاد عليه السلام (٢) واُحصيت الكبائر الأربعين المنهيّة ، في الكتب المفصّلة الفقهية ، مثل مفتاح الكرامة للسيّد العاملي قدس سره فلاحظ (٣).
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الأساسية في الشريعة المقدّسة.
وقد أمر الله تعالى بهما في قوله تعالى : (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٧٦ ص ٣٥٩ ب ٦٧ ح ٣٠.
(٢) وسائل الشيعة : ج ١١ ص ٥١٩ ب ٤١ ح ٨.
(٣) مفتاح الكرامة : ج ٣ ص ٥٩.