ولكن في ظاهره وظاهر الروضة وقوع النزاع فيه أيضاً في هذه الصورة حيث ذكره تلو حكمها ، فقال : وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنّما الإشكال في جواز إذنه عليهالسلام له نظراً إلى أنّ الكافر هل له أهليّة ذلك أم لا. والنزاع قليل الجدوى (١). انتهى.
ولا ريب أنّ العموم مطلقاً أقوى ، وذلك لأنّ عمومها يشمل صورتي وجود الإمام عليهالسلام وغيبته ، بل لعلّها في الأُولى أظهر ، إلاّ أنّ أصحابنا كما قيل (٢) خصّوها بالثانية فقالوا : ( ولو كان الإمام غائباً فمن سبق إلى إحيائه كان ) ملكه و ( أحقّ به. ومع وجوده له رفع يده ) أي المحيي. ووجهه غير واضح إن لم ينعقد الإجماع عليه.
وأمّا ما قيل (٣) على العبارة من أنّ في قوله : ومع وجوده ، إلى آخره ، مناقضة لقوله : ومع إذنه يملك بالإحياء ؛ لأنّه إذا ملكه بالإحياء لم يكن لأحد رفع يده إماماً كان أو غيره ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الناس مسلّطون على أموالهم ».
فمدفوع بأنّه لا مناقضة بعد احتمال كون القول الأخير مخصّصاً لما قبله ، كما فهمه القائل المتقدّم إليه الإشارة.
وعن النهاية في دفعها : أنّ المراد بملكها بالإحياء ملك منافعها ، لا رقبتها فإنّها له عليهالسلام. فله رفع يد المحيي إن اقتضت المصلحة ذلك (٤).
وهو كما ترى ، وإن أشعرت به عبارة الماتن أخيراً كالدروس (٥) حيث
__________________
(١) الروضة ٧ : ١٣٥.
(٢) لم نعثر على قائله.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٩٨.
(٤) النهاية : ٤٢٠.
(٥) الدروس ٣ : ٥٥.