فرد شائع متبادر ويتساوى أفراده ، كما في محلّ البحث. ولعلّه لهذا تنظّر فيما ذكروه في المفاتيح (١) ، وهو في محلّه ، إلاّ أن يكون قد انعقد الإجماع على صحّته.
ثمّ إنّه ذكر في المسالك أنّ إطلاق النصّ والفتوى لسقي الزرع والشجر بذلك المقدار محمول على الغالب في أرض الحجاز من استوائها وإمكان سقي جميعها كذلك ، فلو كانت مختلفةً في الارتفاع والانخفاض بحيث لو سقيت أجمع كذلك زاد الماء في المنخفضة عن الحدّ المشروع أُفرد كلّ واحد بالسقي بما هو طريقه ؛ توصّلاً إلى متابعة النص بحسب الإمكان. ولو كانت كلّها منحدرة لم يقف الماء فيها كذلك سقيت بما يقتضيه العادة ، وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعذّره (٢).
واستحسنه في الكفاية (٣).
واحترزنا بالتقييد بالمباح (٤) عمّا إذا كان ملكاً لهم ، فإنّه يقسم بينهم على قدر سهامهم إمّا بقسمة نفس الماء ، أو بالمهاياة عليه ، بلا خلاف فيه أجده.
( الخامسة : ) لا ( يجوز للإنسان أن يحمي المرعى ) إلاّ ( في ملكه خاصّة ) فلا يجوز أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما دلّ على شرعيّة الناس في الماء والنار
__________________
(١) المفاتيح ٣ : ٢٧.
(٢) المسالك ٢ : ٢٩٥.
(٣) الكفاية : ٢٤٤.
(٤) راجع ص : ١٢١.
(٥) المسالك ٢ : ٢٩١ ؛ التحرير ٢ : ١٣١ ، المفاتيح ٣ : ٢٨.