ونحوه الصحيح المروي عن قرب الاسناد : عن قوم كانت بينهم قناة ماء ، لكلّ إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح؟ قال : « نعم » (١).
وفي الحسن : عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : « يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء » (٢).
وأمّا النصوص الناهية عن بيع فضول الماء (٣) فمحمولة على الكراهة ؛ جمعاً بين الأدلّة.
واستشكل الحكم على إطلاقه في التنقيح ، قال : لعدم إمكان التسليم ، وعدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة. نعم يجوز الصلح على ذلك ، وكأنّه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ (٤).
ويستفاد من المسالك والكفاية أنّ المنع في محلّ الإشكال هو الأشهر بين الأصحاب ، فإنّهما قالا : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلاً ووزناً للانضباط ، وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصوراً. وأمّا بيع ماء العين والبئر أجمع فالأشهر منعه ؛ لكونه مجهولاً ، وكونه يزيد شيئاً فشيئاً فيخلط المبيع بغيره (٥).
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٦٢ / ١٠٣٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، الإستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٤ ح ٣.
(٣) انظر الوسائل ٢٥ : ٤١٩ أبواب إحياء الموات ب ٧.
(٤) التنقيح ٤ : ١٠٤.
(٥) المسالك ٢ : ٢٩٤ ، الكفاية : ٢٤٣.