عن النفس المحترمة ؛ لاندفاعهما بإرجاع الأمر إلى الحاكم ومن في حكمه ، كما في البالغ العاقل لاتّفاقهم فيه على امتناع التقاطه ، ومع ذلك قالوا : نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه.
وهو كما ترى ظاهر في دوران أحكام اللقيط مدار الاسم دون وجوب دفع الضرر.
وإليه يشير ما في المسالك في بيان احتراز الماتن بقوله : الضائع ، عن غير المنبوذ وإن لم يكن له كافل من التعليل بأنّه لا يصدق عليه اسم اللقيط وإن كان كفالته واجبة كالضائع إلاّ أنّه لا يسمّى لقيطاً. وفي بيان احترازه ب : لا كافل له ، عن الضائع المعروف النسب من قوله : فإنّ أباه وجدّه ومن وجب عليه حضانته مختصّون بحكمه ، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعاً. نعم يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من يجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة (١).
ونحوه كلام غيره (٢).
فلا وجه لما ذكراه هما وغيرهما (٣) من إلحاق المجنون مطلقاً بالصبي مع اعترافهم بما ذكرناه ، وتصريح بعض أهل اللغة في تعريف اللقيط بأنّه الصبي المنبوذ خاصّة (٤).
فالأجود وفاقاً لبعض من تأخّر (٥) عدم القطع بالإلحاق ، بل التوقّف
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٩٦.
(٢) انظر الكفاية : ٢٣٤.
(٣) الدروس ٣ : ٧٣ ، جامع المقاصد ٦ : ٩٧.
(٤) تهذيب اللغة ١٦ : ٢٥٠ ، القاموس ٢ : ٣٩٨ ، والنهاية لابن الأثير ٤ : ٢٦٤.
(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٣٩٥ ، ومفتاح الكرامة ٦ : ٨٨ ، ٨٩.