الحالة السابقة ، لكنه معارض بالمثل ؛ أو للإطلاقات ، وفي انصرافها إلى محلّ الفرض إشكال.
ويفهم من إطلاق الماتن وكثير اشتراط التكليف خاصة وعدم اشتراط الرشد فيصحّ من السفيه ؛ ولعلّه لأنّ حضانته ليست مالاً ، وإنّما يحجر السفيه له ؛ ومطلق كونه مولّى عليه غير مانع.
خلافاً للدروس ، فاستقرب اشتراطه ؛ محتجّاً بأنّ الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ؛ ولأنّ الالتقاط ائتمان شرعي والشرع لم يأتمنه (١).
ويضعّف بأنّ عدم ائتمانه إنّما هو على المال لا على غيره ، بل جوّز تصرّفه في غيره مطلقاً. وعلى تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين ، وهما : عدم استئمان المبذّر على المال ، وتأهيله لغيره من مطلق التصرّفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة ، فيؤخذ منه المال خاصّة.
ويشكل بأنّ صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه ، وهو ممتنع من المبذّر ؛ لاستلزامه التصرّف الماليّ ، وجعل التصرّف فيه لآخر يستعقب الضرر على الطفل بتوزيع أُموره ، هذا.
مضافاً إلى عدم عموم يشمل جواز التقاطه ، فليرجع فيه إلى حكم الأصل ، وهو عدم جوازه ، فتأمّل.
وكذا يفهم من ذلك عدم اشتراط العدالة. وإليه ذهب الأكثر على الظاهر المصرّح به في المسالك (٢) ، قيل : للأصل ، ولأنّ المسلم محلّ
__________________
(١) الدروس ٣ : ٧٦.
(٢) المسالك ٢ : ٢٩٧.