وفيه : عن اللقيط ، فقال : « حرّ لا يباع ولا يوهب » (١) ونحوه آخر إلاّ أنّه أُنّث فيه المذكّر (٢).
وفي الخبر : « اللقيط لا يشترى ولا يباع » (٣).
وفي آخر : « المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان مؤسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة » (٤).
إلى غير ذلك من النصوص ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة للقيط دار الشرك أيضاً ، إلاّ أنّه غير متبادر منها بعد ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم ، وقد مرّ نظيره ، هذا.
مع ما عرفت من الاتّفاق على الظاهر على الحكم برقّيته ، فبه تقيّد تلك الإطلاقات على تقدير تسليم ظهور شمولها لمحلّ البحث ، وتخصّ أصالة الحريّة المتقدّمة.
قالوا : والمراد ببلاد الإسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه ، ولا يكون فيها كافر إلاّ معاهد. ودار الكفر ما ينفذ فيه أحكامه ، ولا يوجد فيها مسلم إلاّ مسالم. قالوا : ولو وجد فيها مسلم ولو واحد يمكن تولده منه ولو إمكاناً ضعيفاً الحق به ، ولم يحكم بكفره ولا رقّه ؛ ولعلّه لما ورد من أنّ « الإسلام يعلو ولا يعلى » (٥).
واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب وأكثر أهل العلم كما في
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٨ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٥.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٢.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١١.