المعين المتبرّع فلم يستعن به.
ولا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف إلاّ في الرجوع مع نيّته ، فقد خالف فيه الحلّي وقال : الأقوى عندي أنّه لا يرجع به عليه ؛ لأنّه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمّة ، وشغلها يحتاج إلى أدلّة ظاهرة (١).
ويضعّف باستلزام ما ذكره الإضرار باللقيط والملتقط ، وهو منفيّ بالنصّ والإجماع. وذلك فإنّه إمّا أن يجب النفقة على الملتقط ، أو لا. والأوّل باطل ؛ لأنّه ضرر به ، مع أنّه خرق للإجماع أيضاً كما في المختلف قال : إذ لم يوجبه أحد مجّاناً (٢). والثاني باطل أيضاً ؛ لأنّه ضرر على اللقيط ؛ إذ لملتقطه ترك ما ليس بواجب عليه فيؤدّي ذلك إلى تلفه ، والإجماع بل الضرورة تنادي ببطلانه ، هذا.
مع أنّه قد مرّ جملة من النصوص (٣) الدالّة على جواز الرجوع بها عليه ، بل تضمّنت أمر اللقيط بردّها عليه ، وفيها الصحيح وغيره. وقصور سنده مجبور بالعمل ، فلا قدح فيه ، كما لا قدح في شمولهما لما لا يجوز له الرجوع فيه إجماعاً ؛ لجواز التقييد والتخصيص مع حجية العام في الباقي.
وفي الصحيح : عن اللقيطة ، فقال : « لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها » (٤) وربما كان فيه تأييد ما لما اخترناه ، فلا إشكال فيه أصلاً.
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٠٧.
(٢) المختلف : ٤٥٣.
(٣) راجع ص : ١٤٤ ، ١٤٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٤.