جهد ) وعطب لمرض أو كسر أو غيرهما ( في غير كلأ ولا ماء ، ويملكه الآخذ ) حينئذٍ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للصحيح : « من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض ، قد كلّت وقامت ، وسيّبها صاحبها لما لم تتبعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليها ، وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشيء المباح » (١).
مضافاً إلى الخبرين المتقدّمين في الدابّة.
خلافاً لابن حمزة (٢) فلم يجوّز الأخذ أيضاً في هذه الصورة ؛ التفاتاً منه إلى إطلاق المنع عنه في الصحاح المتقدّمة.
ويضعّف بلزوم تقييده بهذه النصوص المعتبرة.
وظاهرها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة ، وصريح آخرين اشتراط الأمرين من الترك من جهد وفي غير كلأ وماء معاً ، فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في كلأ وماء ، أو من غير جهد في غيرهما ، أو انتفى كلّ منهما بأن ترك من غير جهد فيهما لم يجز الأخذ. وعليه الإجماع في ظاهر التنقيح وصريح الصيمري (٣).
وربما يستفاد من بعض متأخّري المتأخّرين (٤) ما يعرب عن كفاية أحدهما.
ولا ريب في ضعفه ، مع عدم وضوح مستنده.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٨ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٢.
(٢) الوسيلة : ٢٧٨.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ١١٠ ، غاية المرام ٤ : ١٤٩.
(٤) انظر المفاتيح ٣ : ١٨١.