إلى الكراهة ؛ لوقوع الخلاف فيه أيضاً حرمةً وكراهةً ، كما يستفاد من المختلف ، حيث قال : الأشهر الكراهة (١) ، بعد أن حكى المنع عن الصدوق والنهاية.
وعلى تقدير الإجماع على الكراهة فلا دلالة فيه على تعيّن التقييد المتقدّم إليه الإشارة بعد احتمال كونه مقيّداً لها بصورة العكس ، بل هذا أولى ؛ لتعدّد المجازيّة في الاحتمال الأوّل من التقييد وصرف النهي فيها إلى الكراهة ، ولا كذلك الثاني ، فإنّ اللازم فيه إنّما هو الأوّل ، ويكون النهي فيه باقياً على الحرمة.
لكن يتوجّه عليه استلزامه حمل الإطلاق على الفرد النادر ؛ لندرة لقطة الحرم بالإضافة إلى غيرها.
وبه يجاب عمّا لو استدلّ به على الكراهة في لقطة الحرم من إطلاق مرسل الفقيه : « إنّ أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ، ولا يتعرّض لها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه » (٢) الخبر ؛ لوروده مورد الغالب وهو ما عدا لقطة الحرم ، مع أنّه مرسل ، لكنّه بعد حمله على الغالب من لقطة غير الحرم كما بني عليه الجواب بالشهرة المحكيّة في المختلف بل الظاهرة منجبر ، فيصرف به ظواهر النهي في تلك النصوص الصحيحة إلى الكراهة.
ومنه يظهر صحّة ما عليه المشهور في لقطة غير الحرم من الكراهة (٣).
__________________
(١) المختلف : ٤٤٩.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٣ أبواب اللقطة ب ٢ ح ٩.
(٣) في « ح » و « ر » زيادة : بل قيل : يفهم عليه الإجماع من التذكرة ، وهو حجّة أخرى مستقلّة. انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٧٠ ، والتذكرة ٢ : ٢٥١ ، ٢٥٦.