كتبه الثلاثة والإسكافي والحلّي (١) ، واختاره في المختلف والصيمري في شرح الشرائع (٢). ولعلّه أظهر ؛ للخبر المتضمّن بعد الأمر بالتصدّق قوله عليهالسلام : « فإن جاء صاحبه فهو له ضامن » (٣).
وضعفه منجبر بعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (٤) وفحوى الأدلّة الآتية في لقطة غير الحرم من الضمان بعد الصدقة والكراهة ؛ وذلك لأنّها جائزة له ولو على كراهة كما مر إليه الإشارة ، فضمانها حينئذٍ بعد الأمرين مع كونه مأذوناً في الالتقاط والصدقة يستلزم الضمان بعدهما في مفروض المسألة بالأولوية ؛ لأنّه لم يرخّص فيه إلاّ بالصدقة دون الالتقاط ؛ للنهي عنه ، كما عرفته.
مضافاً إلى انجباره من أصله بالشهرة الظاهرة ، وفيما تضمّنه من حكم المسألة بالشهرة المحكية.
نعم يعارضها حكاية الشهرة على العكس في العبارة ، لكنّها على تقدير تسليمها غير واضحة الحجّة عدا ما صرّح به في الشرائع وغيره (٥) من أنّ الصدقة بها تصرّف مشروع بالإجماع فلا يتعقّبها ضمان.
وهو حسن لولا ما قدّمناه من الحجة القويّة المترجّحة على هذه بوجوه عديدة ، أقواها الأولويّة المتقدّمة ، وهي وإن اختصّت بصورة تعمّد
__________________
(١) النهاية : ٢٨٤ ، المبسوط ٣ : ٣٢١ ، الخلاف ٣ : ٥٨٥ ، وحكاه عن الإسكافي في إيضاح الفوائد ٢ : ١٥٤ ، السرائر ٢ : ١٠١.
(٢) المختلف : ٤٤٨ ، غاية المرام ٤ : ١٥٦.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٣ أبواب اللقطة ب ١٧ ح ٢.
(٤) عوالي اللئالئ ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، مسند أحمد ٥ : ١٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ / ١٢٨٤ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٨٨ / ٤.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٩٢ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٤ : ١١٨.