وفي آخر : « خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها إذا كنت أكلتها » (١).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة بفحوى الضمان مع الصدقة ، وبالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، كما يشعر به كلام صاحب الكفاية (٢) حيث نسبه إلى الأصحاب كافّةً. فاحتماله عدم الضمان وكونه على جهة الاستحباب لا وجه له.
( والصدقة ) بها عن مالكها ، كما في النصوص المستفيضة ، ففي الخبر القريب من الصحيح بفضالة وأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما كما حكاه بعض أصحابنا (٣) ـ : عن اللقطة ، فقال : « يعرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلاّ حبسها حولاً ، فإن لم يجيء صاحبها ومن يطلبها تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له » (٤).
وفي آخر : عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص ، إلى أن قال عليهالسلام : « وإلاّ كانت في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلاّ تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٢ أبواب اللقطة ب ٢ ح ٥.
(٢) الكفاية : ٢٣٨.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ ، ٨٣١.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤١ أبواب اللقطة ب ٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١ ، الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١ ، الإستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٣ أبواب اللقطة ب ١٨ ح ١.