وإطلاقها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في وجوب التعريف بين صورتي نيّة التملّك بعده وعدمها. وهو أقوى وفاقاً لأكثر أصحابنا ؛ لذلك ؛ ولأنّه مال الغير حصل في يده ، فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، والتعريف وسيلة إلى علمه به ، فيجب من باب المقدّمة ؛ ولما في تركه من الكتمان المفوّت للحقّ على مستحقّه.
خلافاً للمبسوط (١) ، فخصّه بالصورة الأُولى ، محتجّاً بأنّ التعريف إنّما وجب لتحقّق شرط التملّك ، فإذا لم يقصده لم يجب ويكون مالاً مجهول المالك.
وفيه مع مخالفته لما مرّ نظر ؛ لمنع حصر سبب وجوب التعريف فيما ذكر ، بل السبب الأقوى فيه هو ما مرّ من وجوب إيصال المال إلى مالكه بأيّ وجه اتّفق. ويفرّق بينه وبين المال المجهول المالك بأنّه لم يقدّر له طريق إلى التوصّل إلى مالكه ، بخلاف محلّ الفرض فقد جعل الشارع التعريف طريقاً إليه ، كما عرفت من إطلاق النصّ.
( ثم ) إنّ ( الملتقط ) بعد التعريف تمام الحول ( بالخيار بين التملّك ) مع الضمان كما في بعض الصحاح المتقدّمة ، وغيره من المعتبرة.
ففي الخبر : « ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلاّ كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، وإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه » (٢).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٢٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٥ أبواب اللقطة ب ٢٠ ح ١.