مضافاً إلى اعتضاده بالنصوص المستفيضة المرويّة في الوسائل في الباب عن الكافي (١) ، وقصص الأنبياء (٢) ، والأمالي (٣) ، وتفسير مولانا العسكري (٤) ؛ لتضمّنها تقريرهم عليهمالسلام لكثير في تصرّفهم فيما وجدوه في جوفها بعد الشراء من دون تعريف ، على ما هو الظاهر منها. وأسانيدها وإن كانت قاصرة إلاّ أنّها بالشهرة منجبرة ، فلا وجه للقول الثاني.
نعم يتوجّه فيما لو كانت السمكة محصورة في ماء تعلف كما ذكره الشهيدان (٥) ؛ لعين ما ذكر في الدابّة أوّلاً. ومنه يظهر أنّ المراد بها الأهليّة كما يظهر من الرواية ، فلو كانت وحشيّةً لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة.
وبه صرّح في التنقيح (٦) والمختلف ، قال فيه : ولما كانت الأحكام الشرعيّة غالباً منوطة بالغالب دون النادر ـ ( والغالب ) (٧) فيما تبلعه الدابة أنّه من دار البائع ، وفيما تبلعه السمكة أنّه من البحر أوجب الشارع التعريف في الأوّل للبائع دون الثاني ، حتّى أنّا لو عرفنا مضادّ الحال في البابين حكمنا بضدّ الحكمين. ولو أنّ البائع قد اشترى الدابّة ثم في ذلك الآن بعينه باعها لم يجب تعريفه ، وعرّف البائع قبله. ولو أنّ السمكة محصورة في
__________________
(١) الكافي ٨ : ٣٨٥ / ٥٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٣ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ١.
(٢) قصص الأنبياء : ١٨٤ / ٢٢٤ و ١٨٥ / ٢٢٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٣ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ٢ و ٣.
(٣) أمالي الصدوق : ٣٦٧ / ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٤ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ٤.
(٤) تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٦٠٤ / ضمن الحديث ٣٥٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٤ أبواب اللقطة ب ١٠ ح ٥.
(٥) اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ١٢٣.
(٦) التنقيح الرائع ٤ : ١٢٢.
(٧) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » والمصدر لاستقامة العبارة.