لا ( أربعة دنانير ) قيمتها أربعون درهماً ( على رواية ) مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل في الآبق ديناراً إن أخذه في مصره ، وإن أخذه في غيره فأربعة دنانير » (١).
وهي وإن كانت ( ضعيفة ) السند بجماعة (٢) ، والمتنِ بمخالفة القاعدة الدالّة على ثبوت اجرة المثل فيما له اجرة في العادة ، وعدم شيء فيما لا اجرة له ، إلاّ أنّها ( يعضدها ) (٣) ( الشهرة ) المتقدّمة والمتأخّرة حتى من الحلي (٤) الغير العامل بأخبار الآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية ، لكنّه خصّها بصورة ذكر الجعل مبهماً ، كما نزّلنا عليه العبارة.
ونسبه الشهيد في الدروس والصيمري في شرح الشرائع (٥) إلى المتأخّرين كافّة. ونسب الأوّل كالمختلف (٦) العمل بإطلاق الرواية الشامل لما لم يذكر جعل بالكلية ولم يستدع الردّ بالمرّة إلى ظاهر النهاية والمقنعة والوسيلة (٧).
وما عليه الحلي وتابعوه في غاية القوة ؛ عملاً بالقاعدة ؛ واقتصاراً في تخصيصها بالرواية على ما تحقّق فيه منها جبر بالشهرة ، وليس في محل
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠٣.
(٢) هم : محمّد بن الحسن بن شمون ، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، وسهل بن زياد ، ضعّفهم أصحاب الرجال ، لاحظ رجال الكشي ٢ : ٦١٣ / ٥٨٤ ، رجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠ و ٢١٧ / ٥٦٦ و ٣٣٥ / ٨٩٩ ، رجال الطوسي : ٤٣٦ / ٢٠ ، الفهرست : ٨٠ / ٣٢٩.
(٣) في المطبوع من المختصر (٢٦٢) : يؤيّدها.
(٤) السرائر ٢ : ١٠٩.
(٥) الدروس ٣ : ٩٧ ، غاية المرام ٣ : ٤٥٤.
(٦) المختلف : ٤٥٤.
(٧) النهاية : ٣٢٣ ، المقنعة : ٦٤٨ ، الوسيلة : ٢٧٧.