إجماعية ، هي : أنّ ابن العمّ للأب والأُمّ يحجب العمّ للأب وحده ، ويأخذ نصيبه.
والأصل في جميع ذلك بعد الإجماع عليه في الجملة الكتاب والسنّة ، قال سبحانه ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) الآية (١).
وفي الصحيح : « أنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه منه » (٢) ونحوه غيره (٣).
وفي الخبر : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأُمّك أولى من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك ، وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأُمّه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأُمّه » (٤).
وما فيه من أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأُمّ وحدها من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادتهم الميراث ، وفي غيرهم بمعنى
__________________
(١) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٧٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٧٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٢.