بلا خلاف في شيء من ذلك إلاّ في وجوب فوريّة الردّ مع ذهاب مال للغاصب أو من بحكمه. وبعدم الخلاف صرّح في التذكرة (١) ، وهو ظاهر المسالك (٢) وغيره (٣). وبالإجماع عليه صرّح جماعة كالشهيدين في الدروس والروضة ، والمقدّس الأردبيلي (٤) رحمهالله وهو ظاهر الكفاية (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ».
ولم ينقل الخلاف في المسألة إلاّ عن أبي حنيفة (٦) في الخشبة المستدخلة في البناء أو المبنيّ عليها حيث حكم فيها بملكه للغاصب ، ووجوب غرم قيمته على الغاصب.
ويضعّف زيادة على ما مر بأنّ البناء العدوان لا يزيل ملك المالك ، كما لو غصب أرضاً وبنى عليها باعترافه ، وأنّ القدرة على المثل تمنع العدول إلى القيمة ؛ لأنّ المثل أقرب إلى المغصوب ، فأولى أن تمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة.
وبالجملة لا ريب في فساد ما ذكره ، ووجوب ردّ العين فوراً إلى مالكه وإن استلزم ذهاب مال الغاصب ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة والأكثر
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩٥ ، ٣٩٦.
(٢) المسالك ٢ : ٢٥٨.
(٣) انظر السرائر ٢ : ٤٨٤.
(٤) الدروس ٣ : ١٠٩ ، الروضة ٧ : ٣٦ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٥٢٠.
(٥) الكفاية : ٢٥٦.
(٦) حكاه عنه في الخلاف ٣ : ٤٠٩.