جميعاً مسلمين ، قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » (١).
وفي الثاني : في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : « لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانياً » (٢) فتأمّل جدّاً.
وعلى أنّه لو أبى قُتِل ، المرسلة الآتية.
وإنّما الشبهة في الحكم بالارتداد وثبوت جميع أحكامه له بالإباء عن الإسلام مع ثبوته بمجرّد التبعيّة ، فإنّي لم أقف فيه على رواية عدا رواية مرسلة رواها الصدوق ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قُتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث » (٣).
وإطلاقات النصوص المتضمّنة لأحكام الارتداد غير شاملة لمثل هذا المرتدّ ، بحكم التبادر في جملتها ، والصريح في بعضها ، إلاّ أنّ دعوى الوفاق المعتضدة بعدم الخلاف وبالمرسلة المزبورة الدالّة على ما ذكروه ولو في الجملة حجّة قويّة كفتنا مئونة الاشتغال بتحصيل غيرها من الحجج الشرعيّة.
( الرابعة : المسلمون يتوارثون ) بعضهم من بعض ( وإن اختلفت آراؤهم ) ومذاهبهم ما لم ينكروا ما علم ضرورة من الدين ، ومعه لا يرث المنكر غيره ، وهو يرثه.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٥٧ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٩١ / ٣٤١ ، التهذيب ١٠ : ١٤٠ / ٥٥٤ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٦ أبواب حد المرتد ب ٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٦ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٤٠ / ٥٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٦ أبواب حد المرتد ب ٢ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٩٢ / ٣٤٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٩ أبواب حد المرتد ب ٣ ح ٧.