مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « من رغب عن الإسلام ، وكفر بما انزل على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسم ما ترك على ولده » (١).
وإنّما خصّ بالفطري مع شموله أيضاً للملّي جمعاً بينه وبين ما دلّ على لزوم قتل المرتدّ بقول مطلق بعد امتناعه من التوبة ، كالصحيح عن غير واحد من أصحابنا عنهما عليهماالسلام في المرتدّ : « يستتاب ، فإن تاب ، وإلاّ قتل » (٢) إلى غير ذلك من النصوص ، بحملها على الملّي خاصّة.
والجامع بعد الإجماع المتقدّم إليه الإشارة المعتبرة ، منها الصحيح : عن مسلم تنصّر كما في الكافي والتهذيب أو : ارتدّ كما في الاستبصار قال : « يقتل ، ولا يستتاب » قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتدّ عن الإسلام ، قال : « يستتاب ، فإن رجع ، وإلاّ قتل » (٣).
والموثق : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٣ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٦ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٧ / ٥٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ / ٩٥٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٧ أبواب حد المرتد ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٥٧ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٣٨ / ٥٤٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٤ / ٩٦٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٧ أبواب حد المرتد ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥٧ / ١١ ، الفقيه ٣ : ٨٩ / ٣٣٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ / ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ / ٩٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٤ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٣.