عبارة الماتن في الشرائع وغيره (١) إشعار بالإجماع عليه ، حيث نسبا الرواية وقائلها إلى الشذوذ ، ولعلّه الظاهر من تتبّع الفتاوى ؛ لاتفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف صريح ولا ظاهر ، عدا الصدوق في الفقيه ، حيث روى ما يدل على أنّ ميراث الملّي لورثته ، في الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد : في نصراني أسلم ، ثم رجع إلى النصرانية ، ثم مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ومسلم تنصّر ، ثم مات ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » (٢).
وظاهره الفتوى بمضمونه ؛ لما ذكره في أوّل كتابه ، مع أنّه حكي عنه المصير إليه صريحاً في مقنعه (٣).
ولم نر موافقاً له عدا الشيخ في استبصاره ، حيث حكى الرواية فيه بعينها متناً وسنداً ، لكن مرسلاً ، وقال بعدها : ميراث النصراني يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون (٤).
لكنّه غير صريح بل ولا ظاهر في فتواه به ؛ لما هو معلوم في كتابيه من حاله ، مع أنّه صرّح في النهاية بخلاف الرواية ، حاملاً لها على التقية ، قال : لأنّها مذهب العامة (٥). وبذلك ردّها جماعة (٦). وآخرون :
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٢ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ٣١٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٤٥ / ٧٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦ أبواب موانع الإرث ب ٦ ذيل الحديث ١.
(٣) حكاه عنه في المهذب البارع ٤ : ٣٤٧ ، والمسالك ٢ : ٣١١ ، وهو في المقنع : ١٧٩.
(٤) الاستبصار ٤ : ١٩٣ ، وكذا في التهذيب ٩ : ٣٧٢ / ١٣٢٨.
(٥) النهاية : ٦٦٧.
(٦) منهم الفاضل في المختلف : ٧٥١ ، وابن فهد في المهذب البارع ٤ : ٣٤٧ ، والمقداد في التنقيح ٤ : ١٣٩.