وضعف السند مجبور بعمل الأكثر ، وذكر الزوجين غير مخصّص إجماعاً ، هذا.
مضافاً إلى الاعتضاد بعموم المعتبرة المستفيضة أو إطلاقاتها الدالّة على عدم إرث القاتل شيئاً من الدية ، ففي الصحيح : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (١) ونحوه الموثق (٢) وغيره (٣).
وأقرب منها دلالة الصحيح : عن امرأة شربت دواءً وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : « إن كان له عظم ونبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه » قلت : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : « لا ، لأنّها قتلته » (٤) فتأمّل.
واستدلوا عليه أيضاً بوجه اعتباري ، وهو : أنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبه العمد ، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضاً ؛ لقوله تعالى ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) (٥) ولا شيء من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث والدفع إلى نفسه ، وأخذه
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤١ / ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣٢ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٣ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٤١ / ٩ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣٢ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٤١ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٦ ، التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ ، الوسائل ٢٦ : ٣١ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ١.
(٥) النساء : ٩٢.