والقاضي والتقي وابن زهرة والحلي والكيدري والفاضل في القواعد وولده والشهيدين في الدروس والمسالك (١) ، ونسبه فيه إلى الأكثر ، وتبعه في النسبة جمع (٢) ، وسيأتي عن الحلي نفي الخلاف عنه (٣) ، وفي الخلاف الإجماع عليه (٤) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « يرثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً » (٥) ونحوه آخران (٦) ، لكن بدون ذكر الأخوات فيهما.
وفي الموثق : « لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئاً » (٧).
وفي الخبر : هل للإخوة من الامّ من الدية شيء؟ قال : « لا » (٨).
__________________
(١) المقنعة : ٧٠٢ ، النهاية : ٧٣٥ ، المهذّب ٢ : ١٦٣ ، الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٧٤ ، القواعد ٢ : ١٦٣ ، إيضاح الفوائد ٤ : ١٨٠ ، الدروس ٢ : ٣٤٧ المسالك ٢ : ٣١٣ ، ٣١٤.
(٢) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٩١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٠.
(٣) في ص : ٢٤٥.
(٤) الخلاف ٢ : ٣٥٦.
(٥) الكافي ٧ : ١٣٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣٥ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ١.
(٦) أحدهما في الكافي ٧ : ١٣٩ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٤٠ ، الوسائل ٢٦ : ٣٧ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٤.
والآخر في : الكافي ٧ : ١٣٩ / ٤ التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣٦ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٢.
(٧) الكافي ٧ : ١٣٩ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٧٦ / ١٣٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٧ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٥.
(٨) الكافي ٧ : ١٤٠ / ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣٧ أبواب موانع الإرث ب ١٠ ح ٦.