ولعلّه لذا نسبوه إلى ما نسبوه زاعمين رجوع اختياره لما في المبسوط إلى المسألة التي نحن فيها أيضاً ، وما تفطّنوا لرجوعه إلى حكم مسألة من يرث القصاص خاصّة ، فإنّ في عبارتي النهاية والمبسوط فيها أيضاً اختلافاً ، حيث تضمّنت الاولى منع النساء من إرثهنّ القصاص ، والثانية أنّه يرثه من يرث المال حتى النساء ، واختار هو مختار المبسوط ؛ استناداً ، إلى عموم الآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١).
ويشير إلى ما ذكرناه من رجوع اختياره لما في المبسوط إلى مختاره هذا دون ما مضى أوّلاً : ما ذكرناه من عبارته الصريحة في موافقته المشهور هنا مدّعياً الوفاق عليه.
وثانياً : فهم الفاضل في المختلف ما ذكرناه ، فإنّه في كتاب الجناية بعد نقله عبارة الحلّي تلو عبارتي المبسوط والنهاية قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط ؛ لعموم الآية ، ثم قال : احتجّ الشيخ على قوله في النهاية بما رواه أبو العباس عن الصادق عليهالسلام ، قال : « ليس للنساء عفو ولا قود » (٢) ثم قال : والجواب المنع من صحة السند (٣).
وهو كما ترى صريح في فهمه من تلك العبارات ما فهمناه ، وأنّ عنوانها مسألة من يرث القصاص لا هذه المسألة.
ونسبه في الدروس أيضاً إلى الفاضل ، بعد نسبته إيّاه إلى الحلي ، قال : وفي المبسوط : يرثها من يرث المال ، واختاره ابن إدريس والفاضل ؛
__________________
(١) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٧ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٦٢ / ٩٨٨ ، الوسائل ٢٩ : ١١٨ أبواب القصاص في النفس ب ٥٦ ح ١.
(٣) المختلف : ٧٨٦.