فلا محيص عنه ، وإن نفى البأس عن خلافه في المختلف والمسالك (١).
ويتفرع على القولين فروع ، منها : ما لو تعدّدوا ووفّى نصيب بعضهم بقيمته دون غيره ، فعلى القول الثاني يجب شراؤهما ، بل وجوب شراء من وفّى نصيبه بقيمته أولى ؛ لعدم تضرر المالك ، وعدم الاحتياج إلى الاستسعاء.
وعلى الأوّل لا يجب شراء من لا يفي نصيبه بقيمته ، وفي وجوب شراء الآخر وجهان ، أحدهما : العدم ؛ لقصور التركة عن فكّ الورثة في الجملة ، وهو مانع عن الفكّ ، كما مرّ إليه الإشارة ؛ ولأنّه إمّا أن يجب فكّ بعض كل واحد ، أو فكّ واحد لا بعينه ، أو بعينه ، فإمّا من يفي نصيبه بقيمته ، أو غيره ، والأوّل خلاف الفرض ، والثاني غير موجود في الخارج ، والثالث ترجيح من غير مرجّح ، والرابع كذلك ، مع متروكيّته بالإجماع.
وثانيهما : نعم ؛ لوجود قريب يرث مع الحرّية ، وما هو كذلك يجب شراؤه ؛ لعموم النص ، وفرق بينه وبين شراء بعض وارث بحصول ضرر فيه على المالك دون الأوّل ، وهو اختيار الفاضل وولده ، ومال إليه شيخنا الشهيد الثاني (٢).
ومنها : ما لو لم تف التركة بقيمة القريب ووفت بقيمة البعيد ، كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه دون البعيد على القول الثاني دون الأوّل.
وعليه ففي وجوب شراء الأخ ، أو كون التركة للإمام عليهالسلام وجهان ، أحدهما : نعم ؛ لأنّ الابن يمنع من إرث الأخ مع حرّيته أو مع إمكانها ، وكلاهما مفقودان ، فهو في حكم العدم ، فينحصر الوارث في الأخ.
__________________
(١) المختلف : ٧٤١ ، المسالك ٢ : ٣١٤.
(٢) القواعد ٢ : ١٦٤ ، إيضاح الفوائد ٤ : ١٨٤ ، المسالك ٢ : ٣١٤.