ذلك ، وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك. لكنّه قال بعد ذلك ما يدل على تخصيصه الفكّ بما إذا لم يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً من قيمتها ، وأنّه لو قصر لا يفكّ ؛ أخذاً من عدة الشهر ، وزعم أنّ الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّ ردّت إليها (١).
وإطلاق القول المحكي في كلام الأصحاب لا يوافق هذا التفصيل ، ولعلّه لذا جعله في الدروس قولاً ثالثاً (٢).
وكيف كان فلا ريب في ضعفه مطلقاً ، وإن قوّاه مطلقاً من دون تفصيل بعض متأخّري متأخّري أصحابنا (٣) ؛ لعدم وضوح مأخذه ، عدا ما في السرائر (٤) من نسبته إلى رواية ، ولم نقف عليها ، فهي مرسلة لا حجة فيها ، سيّما في مقابلة حجّة الأكثر المتقدّمة ، مع أنّه ذكر الشيخ في النهاية أنّه لم يقف له على أثر (٥).
وأمّا عموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٦) ونحوه (٧) فبعد تسليم شموله لنحو المقام معارض بعموم ما دل على أنّه : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » (٨) ولا ريب أنّ إجبار المالك على بيع مملوكه ضرر ، وأصالة البراءة مع الشهرة العظيمة مع حكاية نفي الخلاف المتقدّمة ترجّح الثاني ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٨.
(٢) الدروس ٢ : ٣٤٣.
(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٣١٣.
(٤) السرائر ٣ : ٢٧٢.
(٥) النهاية : ٦٦٨.
(٦) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.
(٧) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٨) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٠ ، وكذا الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ أبواب إحياء الموات ب ١٢.