وسيظهر لك ضعف هذه الأقوال.
( وقيل : يفكّ ذو القرابة ) مطلقاً ، فيدخل فيه من علا من الآباء ، ومن سفل من الأولاد ، والإخوة ، والأعمام ، والأخوال ، وبالجملة كل وارث قريب عدا الزوج والزوجة ، والقائل الإسكافي والشيخ في النهاية والتقي والقاضي وابن زهرة والكيدري (١) ، وكثير ممّن تأخّر عنهم كالفاضل وولده والشهيدين وغيرهم (٢) ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر (٣).
وهو الأقوى ؛ استناداً في إلحاق الأولاد للصلب بما مرّ من الإجماع المحكي في كلام الحلي ، وأولادهم بظاهر الاتفاق المحكي في الروضة على إلحاق الأولاد بالأبوين من دون تقييد بكونهم للصلب.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : الرجل يموت ، وله ابن مملوك ، قال : « يشترى ، ويعتق ، ثم يدفع إليه ما بقي » (٤) ونحوه آخر (٥).
وفي ثالث : عن رجل كانت له أُمّ ولد وهو طويل ، وفي آخره ـ : قلت : فولدها من الزوج؟ قال : « إن كان ترك مالاً اشتري منه بالقيمة ،
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤١ ، النهاية : ٦٦٨ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٥٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٤١.
(٢) القواعد ٢ : ١٦٤ ، إيضاح الفوائد ٤ : ١٨٧ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٤١ ، والتنقيح الرائع ٤ : ١٤٦.
(٣) الروضة ٨ : ٤٢.
(٤) الكافي ٧ : ١٤٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٢ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٢١ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٤.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٥ ، الإستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١٠.