بينهما نصفان.
ولو كان نصف الأخ حرّا أيضاً فللابن النصف ، وللأخ الربع ، والباقي للعم الحرّ إن كان ، فلو كان نصفه حرّا ، فله الثمن ، والباقي لغيره من المراتب المتأخّرة عنه ، وهكذا.
ولو لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ، كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرقّ بمنزلة ما لو لم يخلف وارثاً ، فيشترى الجزء الرقّ من التركة المخلفة في مقابلته ، وإن قلنا إنّه لا يشترى بعض المملوك ؛ لأنّ شراء هذا الجزء يوجب تمام الحرّيّة ، ولا يحصل به ضرر على المالك بالتبعيض ، بخلاف شراء البعض وإبقاء الباقي رقّاً.
نعم لو لم يف باقي التركة بهذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق.
وفي الثانية : لو كان الميت نصفه حرّا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف الباقي ، وهكذا ، في أصح الوجهين في كيفية الإرث منه بنسبة الحرّية ، وفاقاً لشيخنا في المسالك والروضة (١) ، قال : لأنّ مالك الباقي قد استوفى نصيبه بحق الملك ، فلا سبيل له على الباقي ، وإنّما تظهر فائدة الإرث بالنسبة ممّا ترك على تقدير أن يكون قد اكتسب بجميعه مالاً ولم يحصل للمالك منه شيء ، فيكون ما كسبه مقسوماً على نسبة الرقّيّة والحرّيّة.
والأجود الاستدلال عليه بظاهر الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، وإنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣١٤ ، الروضة ٨ : ٤٠.